الشيخ عزيز الله عطاردي
38
مسند الإمام الصادق ( ع )
27 - باب ما يحل وما يحرم من النساء 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها قال وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه . 4 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه . 5 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن